google.com, pub-8821768857130784, DIRECT, f08c47fec0942fa0 بحث جاهز عن الدولة المبحث الثاني - إربح معنا

News Ticker

مميز

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018

بحث جاهز عن الدولة المبحث الثاني

المبحث الثاني                               

  الاقــــــــــــــــلــــيـــــــــــــــــــــــم



المطلب الأول


-1- مفهومه و أهميته

       - هو النطاق أو المجال الذي تتمتع الدولة في داخله بكامل السلطات التي يقررها القانون الدولي, و هو عنصر ضروري لا غنى عنه لوجود الدولة, و يرى بعض الفقهاء أن اعتباره عنصرا لازما لم يظهر إلى بعد القرن 19.2.   فلم يكن للإقليم أهمية في العهد الروماني حيث كان يكتفي بالعنصر البشري و إهمال عنصر الرابط و الإقليم.

-  إن الإقليم يميز الدول عن المنظمات الدولية والعبرة ليست بالمساحة  , و كونها تطل على البحر ليس ضروري فتوجد دول لا تطل على البحر و تسمى بالدول الحبيسة و يمكن أن يكون الإقليم متصل كما يمكن أن يكون منفصل , ولكن أن كل صفة ينجر عنها نتائج منها كلما أتسعة المساحة زادت مسؤولية الدولة من حماية و تنمية .


-2- عــــــنــــاصــــــره

        - يتكون الإقليم من ثلاثة عناصر هي العنصر البري , العنصر المائي و العنصر الجوي ولكل عنصر أهمية شديدة في نظر الدولة سواء في المستوى  الاقتصادي ,  السياسي أو الاجتماعي .



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      1            راجع تقرير المصير و القضية الغربية   .  مرجع سابق  .   ص 122.             
      2           الدكتور حامد سلطان و الدكتورة عائشة راتب و الدكتور صلاح الدين عامر , القانون الدولي العام , الطبعة الأولى 1981 , دار النهضة , ص 380 .        

-أ- العنصر اليابس      
  

               - يسمى أيضا بالعنصر البري و هو العنصر الأصلي الذي تضمه حدود الدولة فلا توجد دولة حدودها تتكون من العنصر المائي فقط أو العنصر الجوي , و إقليم الدولة يضم كل ما يحتويه سطح الأرض إضافة إلى الثرواة الطبيعية   فهي تنفرد بإقليمها عن   باقي الدول .



-ب- العنصر الجوي


             - المجال الجوي هو كل ما يعلو الإقليم البري للدولة , في العهد الروماني كانت تسود فكرة أن العنصر الجوي ممتد إلى ما لا نهاية فوق إقليم البري  الدولة . ولاكن بعد غزو الفضاء قرر في هيئة الأمم المتحدة أن الإقليم الجوي ممتد إلى مدى امتداد  لسلطة  الدولة في الجو . و أن مجال الفضاء ملك  للكل باعتباره موقع مختلف إضافة إلى أنه في وقتنا الراهن هو محطة دراسات للكثير من دول العالم المتقدمة كولايات المتحدة الأمريكية و روسية . و بما أن الجو مجال إقتصادي فقد عقدة إتفاقيات ثنائية للدراسة قضية الطيران السلمي و المدني .


-ج- العنصر المائي

              -  هي كل المسطحات المائية التي تعد من الإقليم الدولة , سواء كانت مياه داخلية أو بحر الاقليمي  :




المياه الداخلية  :        تشمل كل من البحيرات الداخلية و الأنهار و الأودية و القنوات التي توجد داخل إقليم الدولة كما أنها تضم المياه التي  تقع في الجانب المواجه لليابس الدى  يقاس بدءا منه عرض البحر الإقليمي , و هو ما أكدت عليه المادة الخامسة من إتفاقية جنيف بشأن البحر الأقليمي  و المنطقة المجاورة الصادرة سنة 1958 في فقرتها الأولى بقولها :  تعتبر المياه التي تقع في الجانب المواجه للأرض من خط قياس البحر الإقليمي جزءا من المياه الداخلية.

-و المياه الداخلية هي في حكم الإقليم البري و تحكمها نفس القاعد التي تحكم الإقليم الأرضي أي أن الدولة تمارس سلطتها على الإقليم المائي أيضا – 1 -  




البحر الإقليمي :        هو رقعة من البحر تنحصر بين المياه الداخلية و الشاطئ من جهة و أعالي البحار من جهة أخرى  و يعترف القانون الدولي العام مند القديم بحق الدول البحرية في ممارسة سيادتها على جزء من البحر الذي يدعى بالبحر الإقليمي , حدد عرضه ب 3 أميال  نضرا إلى أن المدافع كانت تصل قدائفها 3 أميال و لكن في عصرنا و مع تطور السلاح وصلت مددت المساحة إلى 12 ميل .











ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- 1-      الدكتور إبراهيم محمد العناني: القانون الدولي العام , دار الفكر العربي 1982 , ص 399 .





- 3 -  صـــــــــــــــفـــــاتــــــه  

          - يعترف الفقه الدولي في المفهوم المعاصر ببعض الصفات للإقليم نذكر أهمها:


- أ- الثبات الإقليم:   بمعنى أن الجماعة البشرية أي الشعب يجب أن يقيم على سبيل الاستقرار في الإقليم و منه فإن القبائل البدو الرحل لا يمكن أن توصف بالدولة وهدا للعدم استقرارها.

-ب- التحديد :    حيث أن التحديد هو توضيح الحدود  و تعين المجال الذي تمارس فيه الدولة  سيادتها , و إن غياب هدا العنصر يؤدي إلى الحروب بين الدول   , منه فإن القانون الدولي العام يدرس المشاكل المتعلقة بالحدود.


المبحث الثالث   
      

الســـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــادة

- 1 - مفهومها


                        - و تعرف بالسلطة العامة , وهي الركن الثالث في تكوين الدولة  بشكل قانوني وتتمثل السيادة في وجود هيئة تمارس وظائف الدولة بسلطتها , هده الهيئة هي الحكومة و أهم ما يميز الحكومة هو أنها تمثل داخليا و خارجيا , و أن تكون قادرة على ممارسة اختصاصاتها بفعالية , سواء في مواجهة الشعب أو العدوان الخارجي .


  -  و القانون الدولي لا يهتم من حيث المبدأ بشكل و نوعية النظام للدول  , كما أنه لا يهتم بتنظيم الدولة لمرفقها العام بالتشريعات التي تراها مناسبة و في إخضاع السكان لهده التشريعات . 


- هدا هو المبدأ الأساسي و هو عدم التدخل في طبيعة النظام القائم في  الدولة , ولكن  جرت في الماضي  و ما زالت تظهر من حين إلى أخر تشريعات لكي تدخل ضمن قواعد القانون الدولي العام ما يسمى بمبدأ الشرعية الدولية لنوع معين من أنظمة الحكم .



- 2 - صفاتها
                 
          - للسيادة أوصاف وفقا للنظرية التقليدية , و هده الأوصاف مستمدة من الدستور الفرنسي الصادر في سبتمبر

1791   , فقد قرر هدا الدستور أن السيادة لا تقبل التجزئة و لا التصرف فيها ولا تخضع للتقادم المكسب أو المسقط  .



- 3 – مظاهرها

                - للسيادة مظهران هما المظهر الداخلي و أخر خارجي :


أ - المظهر الداخلي:    فأما المظهر الداخلي فهو سلطانها على الأشخاص المقيمين في إقليمها و هو ما يعرف بالسيادة الإقليمية و السيادة الشخصية فالسيادة الإقليمية  تعني سلطة الدولة على الإقليم و السيادة الشخصية هي سلطة الدولة عل رعاياها داخل الدولة أو خارج أرضها .



ب- المظهر الخارجي :  يتمثل في حق الدولة في الدخول  في  تحالفات مع الدول الأخرى و في عقد المعاهدات و
 الإنظمام إلى المنظمات الدولية و الاعتراف بالدول و الحكومات التي تظهر في المجمع الدولي أو عدم الاعتراف بها و باختصار  فالمظهر الخارجي للسيادة هي حرية إدارة شؤونها الخارجية و تحديد علاقاتها بسائر الدول





- 4 - طبيعة السيادة :




              - لقد عرف مفهوم السيادة تطورا كبيرا عبر العصور و لا سيما مند القرن 16  , فبعدما أن كان له مفهوم مطلق و هو حرية الدولة في إدارة شؤونها الداخلية و الخارجية بصفة كاملة و دون قيد , بدأت توضع عليه بعض القيود و خاصة  على الظهر الخارجي للسيادة لأنه أصبح يتعارض مع سيادة الدول الأخرى  .




-  لدا نجد العمل و الفقه الدولي رفض مع مطلع القرن 20 الاستمرار في قبول فكرة  السيادة المطلقة كأساس للعلاقات الدولية , إضافة إلى هدا فإن نمو العلاقات  بين الشعوب و تقدم وسائل الاتصال الفكري و المادي و الاقتصادي على نطاق واسع بين الجماعات الإنسانية و استقلال عدد كبير من الدول و اشتراكها في الحيات الدولية أدى التغليب  المصالح المشتركة للإنسانية  و من ثم التقليل من مفهوم السلطة المطلقة ,هدا أن هده الأخيرة تتراجع كلما أزداد المجتمع الدولي تضامنا , و عليه يقول بوليتس : بأنه في جميع الأحوال  التي توجد فيها مصلحة   ذات قيمة حقيقية للمجتمع الدولي فإن حرية الدول يجب الحد منها عاجلا أو أجلا مع أهمية هده المصلحة  - 1 -  .












                                                                                                                
- 1 – politis : le probléme de limination de souverainet » et la théorie de l abus des dans (1) les rapports internationaux   R.C.A.D.I. 1925-1 t.6.p.3 .










ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad